Peta Situs

Kumpulan Catatan Kumpulan Catatan

Sering Dibaca

Diberdayakan oleh Blogger.
Jumat, 13 Januari 2012

Bahtsul Masa'il: Istri yang ditinggalkan suami tanpa nafakah

Rujukan pada Bahstul Masa'il yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang
Hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 tentang tindakan yang harus diambil oleh seorang istri apabila ditinggalkan suami tanpa nafakah.




"فتاوى الشبكة الإسلامية" الباب 22 الجزء 143 الصفحة 238
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


السؤال
ما حكم الزوجة التي غاب عنها زوجها أكثر من 3 سنوات ثم عاد، ماذا تفعل معه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق هذه الزوجة التي غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة المطالبة بنفقة المدة الماضية، فإن استجاب الزوج وإلا رفعت أمرها للقضاء ليلزمه بدفع حقها، ولا ينبغي للزوج أن يغيب عن زوجته مدة كبيرة تتضرر بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري وغيره.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على والعبادة . انتهى.
وقال ابن عبد البر في التمهيد : وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . انتهى.
ولا شك أن للمرأة حقا على زوجها غير النفقة، ولذا نص أهل العلم على أن الرجل ليس له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر لغير عذر، قال عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي صاحب الشرح الكبير : فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر . وجملة ذلك أنه إذا سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء، وإن طال سفره ولذلك لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقة، وإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد رحمه الله ذهب إلى توقيته بستة أشهر فإنه قيل له كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر، يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر.... وسئل أحمد كم للرجل يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد له . انتهى.
والخلاصة: أن غيبة الزوج ولو طالت لا تزيل أحكام الزوجية وما يترتب عليها من الحقوق لكل من الزوجين على الآخر ولا يصح أن تبرر المرأة بغيبة زوجها عنها مدة طويلة منعه من حقوقه إذا حضر من استمتاع ونحوه.
والله أعلم.




"اسنى المطالب" (المؤلف: أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي)
 الباب الطرف الأول ثبوت الفسخ بالإعسار بالنفقة الجزء 18 الصفحة 123

( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَطْرَافٍ ) .
( الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْفَسْخِ ) بِهِ ( فَلَهَا ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً ( فَسْخُ نِكَاحِ ) زَوْجٍ لَهَا ( عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهَا ) بِطَرِيقِهِ الْأَتْي فِي الطَّرَفِ الثَّانِي لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لَهُ سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ سُنَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا إذَا فُسِخَتْ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فَلَأَنْ تُفْسَخَ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَتِهَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَسْهَلُ مِنْهُ عَنْ النَّفَقَةِ هَذَا ( إنْ لَمْ تَرْضَ ذِمَّتَهُ ) أَيْ بِهَا وَهَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ لَهَا الْفَسْخَ ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِذِمَّتِهِ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّهَا إنْ شَاءَتْ صَبَرَتْ وَأَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا وَنَفَقَتُهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يُوسِرَ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ ( لَا ) نِكَاحَ ( مُوسِرٍ ) فَلَيْسَ لَهَا فَسْخُهُ ( وَلَوْ امْتَنَعَ ) مِنْ الْإِنْفَاق عَلَيْهَا ( أَوْ غَابَ ) عَنْهَا لِتَمَكُّنِهَا مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ أَوْ بِيَدِهَا إنْ قَدَرَتْ .وَكَذَا لَوْ لَمْ تَعْلَمْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ السَّبَبِ نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ خَبَرُ الْغَائِبِ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّفَقَةِ بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهَا بِالْإِفْلَاسِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا وَأَقَرَّهُ ( بَلْ يَبْعَثُ الْقَاضِي ) أَيْ قَاضِي بَلَدِهَا ( إلَى قَاضِي بَلَدِهِ فَيُلْزِمُهُ ) بِدَفْعِ نَفَقَتِهَا إنْ عُلِمَ مَوْضِعُهُ ( وَاخْتَارَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ ) وَغَيْرُهُمَا ( جَوَازَ الْفَسْخِ ) لَهَا ( إذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا ) فِي غَيْبَتِهِ لِلضَّرُورَةِ ( وَقَالَ الرُّويَانِيُّ ، وَ ) ابْنُ أُخْتِهِ ( صَاحِبُ الْعُدَّةِ إنَّ الْمَصْلَحَةَ الْفَتْوَى بِهِ ، وَإِنْ أَثْبَتَتْ ) أَيْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً عِنْدَ حَاكِمِ بَلَدِهَا ( بِإِعْسَارِ غَائِبٍ فُسِخَتْ ، وَلَوْ قَبْلَ إعْلَامِهِ وَتُفْسَخُ لِغَيْبَةِ مَالِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ) ، وَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ لِتَضَرُّرِهَا بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنَا أَحْضُرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ : فَإِنْ كَانَ بِدُونِ ذَلِكَ فَلَا فَسْخَ ، وَيُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِ الْإِحْضَارِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُهْلَةِ ، وَفَرَّقَ الْبَغَوِيّ بَيْنَ غَيْبَتِهِ مُوسِرًا وَغَيْبَةِ مَالِهِ بِأَنَّهُ إذَا غَابَ مَالُهُ فَالْعَجْزُ مِنْ جِهَتِهِ ، وَإِذَا غَابَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَقُدْرَتُهُ حَاصِلَةٌ ، وَالتَّعَذُّرُ مِنْ جِهَتِهَا .
( الطَّرَفُ الثَّانِي فِي حَقِيقَةِ هَذِهِ الْفُرْقَةِ وَهِيَ فَسْخٌ لَا طَلَاقَ ) فَلَا تُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَمَّا ذُكِرَ عَيْبٌ كَالْعُنَّةِ ، وَالْجَبِّ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا عَيْبَ بِهِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ الْإِضْرَارَ بِهَا فَمَنَعَ وَأَمَرَ بِأَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلَّقَ ( وَيُشْتَرَطُ لِلْفَسْخِ ) الرَّفْعُ إلَى ( الْقَاضِي ) كَمَا فِي الْعُنَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجَةُ بَلْ يَفْسَخُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ ( أَوْ يَأْذَنُ لَهَا ) فِيهِ ، وَلَيْسَ لَهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْعَجْزِ الْفَسْخُ قَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي ، وَلَا بَعْدَهُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِيهِ قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا حَاجَةَ إلَى إيقَاعِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ إثْبَاتُ حَقِّ الْفَسْخِ ( فَإِنْ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِعَدَمِ حَاكِمٍ وَمُحَكِّمٍ ) ثَمَّ أَوْ لِعَجْزٍ عَنْ الرَّفْعِ ( نَفَذَ ) ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا لِلضَّرُورَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ قَدَرَتْ عَلَى حَاكِمٍ أَوْ مُحَكِّمٍ ( فَلَا ) يَنْفُذُ فَسْخُهَا ظَاهِرًا ، وَلَا بَاطِنًا وَقِيلَ يَنْفُذُ بَاطِنًا ، وَالتَّرْجِيحُ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ نَقْلِ الْإِمَامُ لَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَئِمَّةِ .
( الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي وَقْتِ الْفَسْخِ يُمْهَلُ ) الزَّوْجُ ( بَعْدَ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْهِلْ الْقَاضِي لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَعْسُرُ لِعَارِضٍ ثُمَّ يَزُولُ - وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يَتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةَ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَلَوْ تَخَلَّلَهَا قُدْرَةٌ ) عَلَى النَّفَقَةِ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ ، وَوَجَدَ نَفَقَةَ الثَّانِي ، وَعَجَزَ فِي الثَّالِثِ ، وَقَدَرَ فِي الرَّابِعِ ، وَعَجَزَ فِي الْخَامِسِ ( لُفِّقَتْ الثَّلَاثُ ) ، وَلَا يَسْتَأْنِفُهَا لِئَلَّا تَتَضَرَّرَ بِطُولِ الْمُدَّةِ لِلِاسْتِئْنَافِ .
( وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ ) قَدَرَ فِيهِ عَلَى نَفَقَتِهِ ( عَنْ يَوْمٍ قَبْلَهُ ) عَجَزَ فِيهِ عَنْ نَفَقَتِهِ لِتَنْفَسِخَ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدَّى ( وَإِنْ تَرَاضَيَا ) عَلَى ذَلِكَ ( فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ) أَيْ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا لَهَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ ، وَثَانِيهِمَا لَا وَيَجْعَلُ الْقُدْرَةَ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالْمُتَبَادَرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ ، قَالَ : وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَفْسَخُ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ فَسْخِهَا بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ مَحَلَّهُ فِي الْمَاضِيَةِ قَبْلَ أَيَّامِ الْمُهْلَةِ لَا فِي أَيَّامِهَا ( ثُمَّ ) إذَا تَخَلَّلَتْ الْمُدَّةُ قُدْرَةٌ ( تَفْسَخُ لِتَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ لَا إنْ سَلَّمَ ) لَهَا ( نَفَقَةَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ ) فَلَا تَفْسَخُ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ الْعَارِضِ الَّذِي كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ ( فَلَوْ سَلَّمَهَا ) لَهَا ( وَعَجَزَ عَنْ ) نَفَقَةِ ( الْخَامِسِ ) أَوْ السَّادِسِ ( فَسَخَتْ ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ الْمُهْلَةَ ) أَيْ مُدَّتَهَا لِمَا مَرَّ .
( الطَّرَفُ الرَّابِعُ : فِيمَنْ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ وَهِيَ الْمَرْأَةُ فَلَا فَسْخَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ ) بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِنَفَقَةٍ أَوْ مَهْرٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَتُهُمَا كَمَا لَا يُطْلَقُ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَالْمَجْنُونِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ ، وَالشَّهْوَةِ فَلَا يُفَوَّضُ إلَى غَيْرِ ذِي الْحَقِّ ( بَلْ تَبْقَى النَّفَقَةُ ، وَالْمَهْرُ ) لَهُمَا ( دَيْنًا ) عَلَيْهِ يُطَالَبُ بِهِ إذَا أَيْسَرَ ( وَيُنْفِقُهَا مَنْ يُنْفِقُهَا ) أَيْ وَيُنْفِقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا ( خَلِيَّةً ) فَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ مَالِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ فَنَفَقَتُهُمَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا قَبْلَ النِّكَاحِ .
( وَتَسْتَقِلُّ الْأَمَةُ بِالْفَسْخِ لِلنَّفَقَةِ ) كَمَا تَفْسَخُ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهِ ؛ وَلِأَنَّهَا صَاحِبَةُ حَقٍّ فِي تَنَاوُلِ النَّفَقَةِ فَإِنْ أَرَادَتْ الْفَسْخَ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا ( فَإِنْ ضَمِنَ السَّيِّدُ النَّفَقَةَ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ ) يَضْمَنُهَا فَإِنْ ضَمِنَهَا لَهَا بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِهَا صَحَّ ( وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ ) مَعَ الزَّوْجِ ( لَمْ يَفْسَخْ السَّيِّدُ ) لِمَا مَرَّ ؛ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي الْأَصْلِ لَهَا ثُمَّ يَتَلَقَّاهَا السَّيِّدُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ فَيَكُونُ الْفَسْخُ لَهَا لَا لِسَيِّدِهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِلْعَبْدِ أَوْ وَهَبَ مِنْهُ يَكُونُ الْقَبُولُ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ يَحْصُلُ لِلسَّيِّدِ ( لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْكَبِيرَةِ الْعَاقِلَةِ مَا لَمْ تَفْسَخْ ) بَلْ يَقُولُ لَهَا افْسَخِي أَوْ اصْبِرِي عَلَى الْجُوعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ يُلْجِئُهَا إلَى الْفَسْخِ فَإِذَا فَسَخَتْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، وَاسْتَمْتَعَ بِهَا أَوْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَفَى نَفْسَهُ مُؤْنَتَهَا ( وَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ لِلْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ ) حَيْثُ يَثْبُتُ بِهِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ لَا تَعَلُّقَ لِلْأَمَةِ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِي فَوَاتِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ فَكَانَ الْمِلْكُ فِيهِ لِسَيِّدِهَا وَشَبَّهَ ذَلِكَ بِمَا إذَا بَاعَ عَبْدًا وَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ يَكُونُ حَقُّ الْفَسْخِ لِلْبَائِعِ لَا لِلْعَبْدِ ( وَتُطَالِبُ الْأَمَةُ زَوْجَهَا بِالنَّفَقَةِ ) كَمَا كَانَتْ تُطَالِبُ السَّيِّدَ ( فَلَوْ أَعْطَاهَا ) لَهَا ( بَرِئَ ) مِنْهَا ( وَمَلَكَهَا السَّيِّدُ ) دُونَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ كَمَا مَرَّ لَكِنْ لَهَا قَبْضُهَا وَتَنَاوُلُهَا ؛ لِأَنَّهَا كَالْمَأْذُونَةِ فِي الْقَبْضِ بِحُكْمِ النِّكَاحِ ، وَفِي تَنَاوُلِهَا بِحُكْمِ الْعُرْفِ ( وَتَعَلَّقَتْ ) أَيْ الْأَمَةُ ( بِهَا ) أَيْ بِالنَّفَقَةِ الْمَقْبُوضَةِ ( فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا قَبْلَ إبْدَالِهَا ) لَهَا بِغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ لَكِنْ لَهَا فِيهَا حَقُّ التَّوَثُّقِ كَمَا أَنَّ كَسْبَ الْعَبْدُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ وَتَتَعَلَّقُ بِهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ أَمَّا إذَا أَبْدَلَهَا فَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ ( وَلَهَا إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ ) ؛ لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَكَانَ الْمِلْكُ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَمَحَّضُ الْحَقُّ لَهَا وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ سَيِّدِهَا ( لَا الْأَمْسِ ) أَيْ لَيْسَ لَهَا إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْأَمْسِ كَمَا فِي الْمَهْرِ ( وَالسَّيِّدُ بِالْعَكْسِ ) أَيْ لَهُ إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْأَمْسِ لَا مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ .





"رد المحتار"( المؤلف: مُحَمَّدٌ عَلَاءُ الدِّينِ ابْنُ الشَّيْخِ عَلِيٍّ الْحِصْنِيِّ الْحَنَفِيُّ)
 الباب مطلب فى فسخ النكاح بالعجز عن النفقة وبالغيبة الجزء 13 الصفحة 129


( وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِعَجْزِهِ عَنْهَا ) بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ ( وَلَا بِعَدَمِ إيفَائِهِ ) لَوْ غَائِبًا ( حَقَّهَا وَلَوْ مُوسِرًا ) وَجَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ وَبِتَضَرُّرِهَا بِغَيْبَتِهِ ، وَلَوْ قَضَى بِهِ حَنَفِيٌّ لَمْ يَنْفُذْ ، نَعَمْ لَوْ أَمَرَ شَافِعِيًّا فَقَضَى بِهِ نَفَذَ - إذَا لَمْ يَرْتَشِ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ بَحْرٌ
الشَّرْحُ :
مَطْلَبٌ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ وَبِالْغَيْبَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِعَجْزِهِ عَنْهَا ) أَيْ غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا ( قَوْلُهُ بِأَنْوَاعِهَا ) وَهِيَ مَأْكُولٌ وَمَلْبُوسٌ وَمَسْكَنٌ ح ( قَوْلُهُ حَقَّهَا ) أَيْ مِنْ النَّفَقَةِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ مَفْعُولُ الْمَصْدَرِ وَهُوَ إيفَاءُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مُوسِرًا ) الْمُنَاسِبُ وَلَوْ مُعْسِرًا ؛ لِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى خِلَافِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُ عَدَمُ الْفَسْخِ بِمَنْعِ الْمُوسِرِ حَقَّهَا كَمَذْهَبِنَا ( قَوْلُهُ بِإِعْسَارِ الزَّوْجِ ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِعَجْزِهِ ط ( قَوْلُهُ وَبِتَضَرُّرِهَا بِغَيْبَتِهِ ) أَيْ تَضَرُّرِ الْمَرْأَةِ بِعَدَمِ وُصُولِ النَّفَقَةِ بِسَبَبِ غَيْبَتِهِ . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : وَبِتَعَذُّرِهَا بِغَيْبَتِهِ : أَيْ تَعَذُّرِ النَّفَقَةِ وَهِيَ أَظْهَرُ ، وَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَلَا بِعَدَمِ إيفَائِهِ حَقَّهَا . وَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ فَلَهَا الْفَسْخُ ، وَكَذَا إذَا غَابَ وَتَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ أَنْ لَا فَسْخَ مَا دَامَ مُوسِرًا وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ . قَالَ فِي التُّحْفَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ : فَجَزَمَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ بِالْفَسْخِ فِي مُنْقَطِعِ خَبَرٍ لَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ كَمَا عَلِمْت . وَلَا فَسْخَ بِغَيْبَةِ مَنْ جُهَلِ حَالُهُ يَسَارًا وَإِعْسَارًا بَلْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا فَلَا فَسْخَ مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ وَإِنْ عُلِمَ اسْتِنَادُهَا لِلِاسْتِصْحَابِ أَوْ ذَكَرَتْهُ تَقْوِيَةً لَا شَكًّا كَمَا يَأْتِي . ا هـ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ أَمَرَ شَافِعِيًّا ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ بِالِاسْتِنَابَةِ خَانِيَّةٌ . قَالَ فِي غُرَرِ الْأَذْكَارِ : ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَشَايِخَنَا اسْتَحْسَنُوا أَنْ يُنَصِّبَ الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ نَائِبًا مِمَّنْ مَذْهَبُهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا وَأَبَى عَنْ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْحَاجَةِ الدَّائِمَةِ لَا يَتَيَسَّرُ بِالِاسْتِدَانَةِ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَجِدُ مَنْ يُقْرِضُهَا وَغِنَى الزَّوْجِ مَآلًا أَمْرٌ مُتَوَهَّمٌ ، فَالتَّفْرِيقُ ضَرُورِيٌّ إذَا طَلَبَتْهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يُفَرَّقُ ؛ لِأَنَّ عَجْزَهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ حَالَ غَيْبَتِهِ ، وَإِنْ قُضِيَ بِالتَّفْرِيقِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ لَمْ يَثْبُتْ . ا هـ . وَنُقِلَ فِي الْبَحْرِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَأَنَّ الصَّحِيحَ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ عَدَمُ النَّفَاذِ لِظُهُورِ مُجَازَفَةِ الشُّهُودِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَالْفَتْحِ . وَذَكَرَ فِي قَضَاءِ الْأَشْبَاهِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يَنْفُذُ فِيهَا قَضَاءُ الْقَاضِي أَنَّ مِنْهَا التَّفْرِيقَ لِلْعَجْزِ عَنْ الْإِنْفَاقِ غَائِبًا عَلَى الصَّحِيحِ لَا حَاضِرًا . ا هـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّفْرِيقَ بِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَالَ حَضْرَةِ الزَّوْجِ وَكَذَا حَالَ غَيْبَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ مَا لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ كَمَا عَلِمْت مِمَّا نَقَلْنَاهُ عَنْ التُّحْفَةِ ، وَالْحَالَةُ الْأُولَى جَعَلَهَا مَشَايِخُنَا حُكْمًا مُجْتَهَدًا فِيهِ فَيَنْفُذُ فِيهِ الْقَضَاءُ دُونَ الثَّانِيَةِ ، وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ حَيْثُ جَزَمَ بِالنَّفَاذِ فِيهِمَا فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الصَّحِيحِ الْمَارِّ عَنْ الذَّخِيرَةِ . وَذَكَرَ فِي الْفَتْحِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْفَسْخُ بِغَيْرِ طَرِيقِ إثْبَاتِ عَجْزِهِ بَلْ بِمَعْنَى فَقْدِهِ ، وَهُوَ أَنْ تَتَعَذَّرَ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا . وَرَدَّهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ . قُلْت : وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ التُّحْفَةِ حَيْثُ رَدَّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ ، فَعَلَى هَذَا مَا يَقَعُ فِي زَمَانِنَا مِنْ فَسْخِ الْقَاضِي الشَّافِعِيِّ بِالْغَيْبَةِ لَا يَصِحُّ ، وَلَيْسَ لِلْحَنَفِيِّ تَنْفِيذُهُ سَوَاءٌ بَنَى عَلَى إثْبَاتِ الْفَقْرِ أَوْ عَلَى عَجْزِ الْمَرْأَةِ عَنْ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ مِنْهُ بِسَبَبِ غَيْبَتِهِ ، فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ ، نَعَمْ يَصِحُّ الثَّانِي عِنْدَ أَحْمَدَ كَمَا ذَكَرَ فِي كُتُبِ مَذْهَبِهِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ حَيْثُ سَأَلَ عَمَّنْ غَابَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً . فَأَجَابَ : إذَا أَقَامَتْ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَطَلَبَتْ فَسْخَ النِّكَاحِ مِنْ قَاضٍ يَرَاهُ فَفَسَخَ نَفَذَ وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ ، وَفِي نَفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ رِوَايَتَانِ عِنْدَنَا ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِنَفَاذِهِ يَسُوغُ لِلْحَنَفِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ الْغَيْرِ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَإِذَا حَضَرَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَبَرْهَنَ عَلَى خِلَافِ مَا ادَّعَتْ مِنْ تَرْكِهَا بِلَا نَفَقَةٍ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْأُولَى تَرَجَّحَتْ بِالْقَضَاءِ فَلَا تَبْطُلُ بِالثَّانِيَةِ . ا هـ . وَأَجَابَ عَنْ نَظِيرِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ وَنَفَّذَ فَسْخَهُ قَاضٍ آخَرُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ صَحَّ الْفَسْخُ وَالتَّنْفِيذُ وَالتَّزَوُّجُ بِالْغَيْرِ ، وَلَا يَرْتَفِعُ بِحُضُورِ الزَّوْجِ وَادِّعَائِهِ أَنَّهُ تَرَكَ عِنْدَهَا نَفَقَةً فِي مُدَّةِ غَيْبَتِهِ . إلَخْ ، فَقَوْلُهُ مِنْ قَاضٍ يَرَاهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فَضْلًا عَنْ الْحَنَفِيِّ ، بَلْ يُرَادُ بِهِ الْحَنْبَلِيُّ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَرْتَشِ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ نَصْبَ الْقَاضِي بِالرِّشْوَةِ لَا يَصِحُّ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ حُكْمَهُ بِهَا لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ صَحَّ نَصْبُهُ ، وَعَلَيْهِ فَالْمُنَاسِبُ الْعَطْفُ بِأَوْ .




الفقه على المذاهب الأربعة - المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
الباب مبحث إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته الجزء 4 الصفحة 281

- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فلها الحق في طلب طلاقها منه على تفصيل المذاهب ( 1 )
 _________
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : إذا عجز الزوج عن النفقة بأنواعها الثلاثة فإنه لا يفرق بينهما بهذا العجز وكذا إذا غاب عنها وتركها بدون نفقة ولم كان موسرا وإنما يفرض القاضي عليه النفقة ويأمرها بالاستدانة وفائدة أمرها بالاستدانة أن نفقتها لا تسقط بالموت ولا بغيره متى استدانت وأيضا يكون لها الحق في أن تحيل عليه رب الدين الذي يستدين منه بمعنى أنها إذا استدانت تقول لرب الدين : إن هذا الدين على زوجي ثم إذا كان موسرا فإن لها الحق في بيع ماله في نفقتها فإن لم تجد ماله تحبسه حتى ينفق ولها الحق في بيع كل شيء يمكنها أن تستوفي منه حقها سوى ثيابه التي تكفيه لتردده في قضاء حوائجه فإذا كان معسرا وله ابن من غيرها موسرا أو عم أو لها هي أخ موسر أو عم فنفقتها على زوجها ولكن يؤمر ابنه الموسر أو أخوه الموسر أو عمه أو أخوها أو عمها هي بأداء النفقة فإن امتنع حبس حتى ينفق فإذا أيسر الزوج دفع إليه ما أنفقه ومثل ذلك ما إذا كان له أولاد صغار وهو معسر وله ابن موسر أو أخ موسر فإن على واحد من هؤلاء الموسرين الإنفاق ثم يرجع على الأب إذا أيسر وتجبر الأم على إرضاع ولدها إن لم يقبل ثدي غيرها أو كان أبوه عاجزا عن مرضعة سواها ولها أجرة مثلها تأخذها عند يساره
 المالكية - قالوا : إذا لم ينفق الزوج على زوجته فلها طلب الفسخ والحاكم يطلق عليه رجعية بشروط :
 الشرط الأول : أن يعجز عن النفقة من إطعام أو كسوة في الحال أو في المستقبل أما العجز عن النفقة المتجمدة الماضية فإنه لا يجعل لها الحق في طلب الفسخ لأنه يصبح دينا في ذمته
 الشرط الثاني : أن لا تعلم عند العقد فقره وعدم قدرته على الإنفاق فإن علمت ورضيت فلا حق لها في طلب الفسخ . فإذا كان شحاذا وقبلته على ذلك ثم ترك مهنة الشحاذة فإن لها حق طلب الفسخ لأنها رضيت بمهنة فتركها
 الشرط الثالث : أن يدعي العجز عن النفقة ولم يثبت عجزه فإنه في هذه الحالة يطلق عليه القاضي حالا على المعتمد . أما إذا أثبت أنه معسر عاجز ضرب له القاضي مدة باجتهاده رجاء أن يزول عسره فإن مضت المدة ولم ينفق طلق عليه . فإن مرض في أثناء المدة أو سجن زاد له القاضي فيها . فإن ادعى أنه موسر ولكنه امتنع عن الإنفاق فقيل : يحبس حتى ينفق وقيل يطلق عليه . فإذا لم يجب عليه بشيء طلق القاضي عليه فورا . وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ من ماله جبرا وإن ادعى الفقر فإذا قدر على ما يمسك الحياة فقط فإنه لا يكفي ويطلق عليه أما إذا قدر على القوت كاملا ولو خشنا وقدر على ما يواري جميع بدنها فإنه لا يطلق عليه ولو كانت غنية أما ما تقدم من مراعاة حالهما فإنه في تقدير النفقة وما هنا في فسخ العقد فإن كان غائبا في محل قريب وعرف محله فإنه يجب أن يعذر إليه أولا بأن يرسل له إما أن ينفق أو يطلق عليه القاضي أما إذا لم يعرف محله ولم يكن له مال معروف وثبت عسره فإن القاضي يمهله مدة باجتهاده لعله يحضر فيها وينفق على زوجته فإن لم يحضر طلق عليه سواء دخل بها أو لم يدخل على المعتمد وسواء دعته للدخول بها أو لا
 الشافعية - قالوا : إذا عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة المتقدمة بأنواعها الثلاثة من إطعام وكسوة ومسكن ولو كان المسكن غير لائق بالمرأة فإن صبرت على ذلك كأن أنفقت على نفسها من مالها صارت النفقة المقررة لها دينا في ذمته تأخذها منه متى أيسر ما عدا المسكن والخادم فإنها يسقطان لأنهما ليس بتمليك بل امتاع للمرأة ويشترط في بقاء النفقة دينا عليه أن تمكنه من نفسها فلم تمنعه عن التمتع بها تمتعا مباحا وإن لم تصبر فلها فسخ الزواج بشرط أن ترفع الأمر إلى القاضي وعلى القاضي أن يمهله ثلاثة أيام ليتحقق فيها من إعساره ثم يفسخ العقد في صبيحة اليوم الرابع أو يأمرها هي بفسخه ومثل القاضي المحكم فإذا لم يكن في جهتها قاض ولا محكم أمهلته ثلاثة أيام وفسخت العقد في صبيحة الرابع بنفسها . فإن سلمها النفقة قبل مضي المدة فلا فسخ
 ويشترط للفسخ أن يثبت عجزه عن أقل الطعام وهو مد فإن قدر على أن يأتيها كل يوم بمد من الحب وعجز عما عداه من أدم ولحم . أو عجز عن الإتيان بما تقعد عليه أو تنام عليه أو تتغطى به أو عجز عن آنية الأكل والشرب وآلة الطبخ وآلة التنظيف وعجز عن الأخدام فلا فسخ لها بشيء من ذلك . لأن المطلوب في هذه الحالة أن يأتي لها بما يقوم حياتها . ومثل العجز عن مد الطعام العجز عن أقل مسكن يأويها فيه ولو لم يكن لائقا بها . وكذلك العجز عن أقل كسوة وقد بحث بعضهم في بعض هذه الأمور وقال : إن النوم على البلاط وبدون غطاء مضر بالحياة فينبغي أن يأتي لها بأقل ما يحفظ لها صحتها وإلا كان لها حق الفسخ فإذا لم يثبت عجزه بالبينة أو بإقراره أمام القاضي فلا فسخ
 فإن كان موسرا أو متوسطا أو معسرا قادرا على نفقة المعسرين ولكنه امتنع عن الإنفاق عليها فلا فسخ لأنها يمكنها أن تأخذ نفقتها منه جبرا بالقضاء . وإذا كان الزوج غائبا ولم يثبت إعساره ببينة يكون كالحاضر الممتنع فليس لها طلب فسخ نكاحه سواء انقطع خبره أو لم ينقطع . على المعتمد ولو لم يترك لها شيئا في غيبته ولو غاب مدة طويلة لأن الشرط ثبوت عجزه عن أقل نفقة وعلى الوجه الذي ذكرناه وإلا كان موسرا يمكنه أن تأخذ منه نفقتها جبرا سواء كان حاضرا أو غائبا وإذا كان الزوج حاضرا وله مال بعيد عنه فإن كان المال في جهة تبعد أقل من مسافة القصر فلا حق لها في الفسخ ويؤمر بإحضار نفقتها حالا إن سهل إحضارها وإلا فلها الفسخ أما إن كان في جهة بعيدة فوق مسافة القصر فإن لها الفسخ على أي حال لتضررها
 وهذا الكلام إنما هو بالنسبة للزمن الماضي حيث لم توجد مواصلات سريعة أما في زماننا فقد يكون للرجل مال في أسوان وهو في مصر ومع ذلك فإنه يمكنه أن يحضره في أقل من مسافة القصر وعلى هذا يصح أن يقال : إن كان له مال في جهة لا يتمكن فيها من الحصول عليه بسهولة يكون في حكم المعسر وإلا فلا . والحاصل أن شروط الفسخ أربعة أحدها : أن يعجز عن أقل نفقة وهي نفقة المعسرين فإن قدر عليها لم يكن معسرا وأولى إن قدر على المتوسط ثانيها : أن يكون عاجزا عن النفقة الحاضرة أو المستقبلة أما العجز عن النفقة المتجمدة فلا فسخ به ثالثها : أن يكون عاجزا عن نفقة الزوجة فإذا عجز عن نفقة خادمها فلا فسخ . رابعها : أن يكون عاجزا عن الطعام أو الكسوة أو المسكن أما العجز عن الأدم وتوابعه من آنية وفرش وغطاء ونحو ذلك فلا فسخ به
 هذا وقد تقدم أن الفسخ في هذه الحالة فرقة لا طلاق في مبحثه ولا يشترط عدم علمها بفقره عند العقد فإذا علمت ورضيت به ثم عجز عن الإنفاق كان لها حق الفسخ لأن النفقة ضرورية للحياة ورضاها به على أمل أنه يتكسب ويشق له طريقا في الحياة لا يسقط حقها في النفقة حتى ولو قالت : رضيت لأن الوعد في هذه الحالة بالرضا لا يصدر إلا على أمل أن يأتي لها بأقل النفقة
 هذا ولا يرفع إعساره أن يكون مالكا لعقار أو عرض لا يتيسر بيعه في مدة قريبة . كما لو ملك فدانا ولم يسلمه لها وتوقف بيعه على نزع ملكيته في المحاكم . فإن هذا لا يمكنها بيعه إلا بعد أزمة طويلة بل ربما عجزت عن نزع ملكيته ومثل ذلك ما إذا كان له غلة لا يتيسر لها الحجز عليها أو يتمكن هو من استردادها بالطرق المعروفة في المحاكم الأهلية فإنه في كل هذه يعتبر معسرا فلها الحق في فسخ الزواج بالطريقة المذكورة وهذا الكلام حسن في زماننا ويجب العمل به مع الأزواج المماطلين في الإنفاق على زوجاتهم
 الحنابلة - قالوا : إذا عجز الرجل عن أقل نفقة وهي نفقة المعسر المتقدمة بجميع أنواعها من إطعام أو كسوة أو سكنى خيرت المرأة بين الفسخ من غير إمهاله ثلاثة أيام ونحوها . وبين المقام معه على النكاح ولا يلزمها أن تختار حالا بل تختار كما تشاء فتخييرها على التراخي لا على الفور وإذا اختارت أن تبقى معه فلها أن تمكنه من نفسها وتكون نفقة المعسر دينا في ذمته ولكن لا يجب عليها أن تمكنه من نفسها كما لا يجب عليها أن تحبس له نفسها فليس له منعها من الخروج والتكسب ولو كانت موسرة وإذا اختارت المقام معه ثم بدا لها أن تختار الفسخ فإن لها ذلك وإذا كان الزوج صانعا أو تاجرا وتعذر عليه الكسب أياما يسيرة وجب عليها أن تنتظر ولا يكون لها حق الفسخ إلا إذا طالت مدة عسرته . ومثل ذلك ما إذا كان مريضا مرضا يرجى برئه في أيام يسيرة . أما إذا طال مرضه فلها حق الفسخ ولا يشترط عدم علمها بفقره فلو تزوجته وهي عالمة بفقره ثم عجز عن النفقة المذكورة فلها حق الفسخ حتى ولو رضيت أو اشترطت في العقد عدم الإنفاق عليها فإن ذلك لا يعتبر ولها حق خيار الفسخ وإذا كان غائبا وله مال حاضر أعطيت منه نفقتها فإن كان عقارا يمكن بيعه فإن الحاكم يبيعه ويعطيها منه نفقة يوم بيوم فإن لم يوجد له مال أو وجد وتعذر بيعه فلها فسخ النكاح فإذا ظهر له مال بعد الفسخ فإنه لا يعتبر على المعتمد
 هذا وإذا عجز عن دفع النفقة المتجمدة الماضية وقدر على أن ينفق عليها من الآن فلا حق لها في الفسخ وكذا إذا عجز عن ثمن الأدم وأمكنه أن يأتي بالخبز فإن العقد لا يفسخ ويبقى ثمن الأدم دينا في ذمته وإذا كان له دين متمكن من استيفائه فإنه يكون به موسرا ولا فسخ أما إذا لم يكن متمكنا من استيفائه فإنه يكون معسرا وإن كان للزوج عليها دين وأراد أن يحسبه من النفقة فإنه يصح إن كانت موسرة وإلا فلا )




الكتاب: الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)
المؤلف: أ. د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة
الناشر: دار الفكر - سوريَّة - دمشق
الطبعة: الطَّبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها
[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]
ـ الكتاب مقابل على المطبوع
أعده للشَّاملة: أبو أكرم الحلبيّ من أعضاء ملتقى أهل الحديث

المبحث الأول ـ التفريق لعدم الإنفاق:
أخذ القانون في مصر وسورية بجواز التفريق القضائي بين الزوجين، عملاً بمذهب الجمهور غير الحنفية، فنصت المادة الرابعة من القانون المصري رقم (25) لسنة (1920) على حق التفريق بين الزوجة وزوجها، لعدم إنفاقه عليها، إذا طلبت الزوجة التفريق بالضرورة، سواء أكان عدم الإنفاق عليها بسبب إعساره، أم كان تعنتاً منه وظلماً. ويطلقها القاضي عليه وهو حاضر في البلد غير غائب، متى امتنع من تطليقها بنفسه، ولم يكن له مال ظاهر يمكن أن تفرض فيه نفقتها.
ونص القانون السوري على أحكام التفريق لعدم الإنفاق فيما يلي:
(م 110) - «1 - يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر، ولم يثبت عجزه عن النفقة.
2 - إن ثبت عجزه أو كان غائباً، أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق، فرق القاضي بينهما» .
(م 111) : تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره، ويستعد للإنفاق.
التفريق لعدم الإنفاق في هذين القانونين طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول، فللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره وقدرته على الإنفاق. وخلاصة الأحكام الواردة في القانونين بالنسبة لعدم الإنفاق ما يلي: أـ إن كان للزوج مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، من غير حاجة إلى التفريق.
ب ـ وإن لم يكن له مال ظاهر: فإن كان حاضراً ولم يثبت عجزه عن الإنفاق وأصر على الامتناع، فرق القاضي بينهما في الحال.
وإن أثبت عجزه عن الإنفاق، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في القانون السوري، وشهراً في القانون المصري، فإن مضت المدة ولم ينفق، فرق القاضي بينهما.
وأما إن كان غائباً وليس له مال ظاهر، فيجب إعذاره وإمهاله إلى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق على الزوجة فرق القاضي بينهما.
وهذه الأحكام مأخوذة من الفقه المالكي.

أراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق:
للفقهاء رأيان: رأي الحنفية، ورأي الجمهور (1) :
أولاً ـ رأي الحنفية: لا يجوز في مذهب الحنفية والإمامية التفريق لعدم الإنفاق؛ لأن الزوج إما معسر أو موسر. فإن كان معسراً فلا ظلم منه بعدم الإنفاق، والله تعالى يقول: {لينفق ذو سعة من سعته، ومَنْ قُدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسراً} [الطلاق:7/65] وإذا لم يكن ظالماً فلا نظلمه بإيقاع الطلاق عليه.وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق، بل بوسائل أخرى كبيع ماله جبراً عنه للإنفاق على زوجته، وحبسه لإرغامه على الإنفاق. ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لدفع الضرر عن الزوجة. ويؤكده أنه لم يؤثر عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه مكن امرأة قط من الفسخ بسبب إعسار زوجها، ولا أعلمها بأن الفسخ حق لها. ويجاب بأن التفريق بسبب الإعسار مرهون بطلب المرأة، ولم تطلب الصحابيات التفريق.
ثانياً ـ رأي الجمهور: أجاز الأئمة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لما يأتي:
1ً - قوله تعالى: {ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} [البقرة:231/2] وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها. وقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة:229/2] وليس من الإمساك بالمعروف أن يمتنع عن الإنفاق عليها.
2 - قال أبو الزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ماينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قلت له: سنَّة؟ قال: سنَّة. وقول سعيد: سنَّة، يعني سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
3 - كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأخذوهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى.
4 - إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق من باب أولى. والراجح لدي رأي الجمهور لقوة أدلتهم، ودفعاً للضرر عن المرأة، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة:
الفرقة عند المالكية: طلاق رجعي، وللزوج رجعة المرأة إن أيسر في عدتها؛ لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لها، فأشبه تفريقه بين المولي في الإيلاء وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق.
وذكر الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحكم الحاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعُنَّة، ولا يجوز له التفريق إلا بطلب المرأة ذلك؛ لأنه لحقِّها، فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة، فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة للزوج فيه.

__________
(1) الدر المختار: 903/2، الشرح الصغير: 745/2 وما بعدها، مغني المحتاج: 442/3-446، المغني: 573/7-577، بداية المجتهد: 51/2، القوانين الفقهية: ص 215، مختصر فقه الإمامية: ص 204، الدسوقي مع الشرح الكبير: 418/2

Artikel Lainnya:

0 comments: